الحر العاملي

217

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أحمد بن محمد ابن علي الميثمي ، عن بعض أصحابه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه ، قال : فأجاز عتقه وضمنه الدية . 13 - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم [ 35485 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ؟ فقال : نعم ، قال الحق . [ 35486 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ( 1 ) ، والذي قبله باسناده عن أبي علي الأشعري مثله . [ 35487 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد

--> الباب 13 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 7 : 309 / 5 ، والتهذيب 10 : 186 / 729 ، والاستبصار 4 : 268 / 1011 . 2 - الكافي 7 : 309 / 1 . ( 1 ) التهذيب 10 : 186 / 728 ، والاستبصار 4 : 268 / 1010 . 3 - الكافي 7 : 310 / 9 ، والتهذيب 10 : 188 / 740 ، والاستبصار 4 : 270 / 1022 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب قصاص الطرف .